ولم يتصور التنصيف في الطلقة ، فجعل عدتها طلقتين ، وبتكراره ثلاثا يحصل التحريم به أبدا في حرة أو أمة وإن اختلف موضوعه فيهما ، بل يمكن استفادة ذلك من التأمل في النصوص (١) المزبورة ، فلاحظ وتأمل مراعيا للاحتياط الذي لا يخفى حاله في جميع أفراد المقام.
وكيف كان فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به كما ستعرف في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلقها بعد المراجعة قبل المواقعة صح ، ولكن لم يكن للعدة الذي من شرطه المواقعة بعدها ، فلا يترتب على التسع به تحريم الأبد ، بل ولا من السنة بالمعنى الأخص ، نعم هو منها بالمعنى الأعم ، وبه وبغيره من الافراد يعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السني بالمعنى الأخص والعدي وإن أوهمته بعض النصوص (٢) لكن لا بد من حملها على ما لا ينافي ذلك.
وكذا لا إشكال ولا خلاف معتد به في أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها في العدة وواقعها أو لم يواقعها ثم طلقها ، ثم راجعها كذلك ثم طلقها أو لم يراجعها فيها بل تركها إلى أن انقضت عدتها ، ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها ، وهكذا ثلاثا.
وبالجملة لا فرق في ذلك بين العدي والسني بالمعنى الأخص والأعم ، وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدي دون السني ، كشذوذ بعض النصوص (٣) المتضمنة لذلك ، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص (٤) أو المتواتر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١ و ١٢ و ١٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.