عنه بعين ما في الرضوي (١) مصرحا في آخره بأن هذه هي التي لا تحل لزوجها الأول أبدا الظاهر في الحصر الحقيقي والمجازي على خلاف الأصل ، ونحوه الصدوق في الفقيه ، بل ظاهرهما كالرضوي اشتراط الترتيب في تأبد التحريم ، لتصريحه بأنه الطلقات التسع التي كل ثلاث منها لا بد أن يكون كل واحد منها واحدا بعد واحد المتبادر منه ذلك ».
قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه سقوط كثير من هذا الكلام ، ضرورة عدم تحقق الطلاق العدي المفسر بما سمعت في التفريق على الوجه المزبور الذي مقتضاه تحقق التحريم بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدية هو الأولى من كل ثلاث ، أو السادسة والعشرين إن كان الثانية بغير طلاق ، بل قيل : ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثا كما في الأول لزم جعل ما ليس بمحرم محرما والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما بعيد وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النص.
نعم قد عرفت شموله للتفريق بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان الذي ينساق في بادئ النظر خلافه أيضا ، كما أنه ينساق منه حصول التحريم بمطلق التسع التي تخللها المحلل ، خرج ما خرج منها بالإجماع ، وهو الخالي عن طلاق عدي ، وبقي صور التفريق ، لكن دقيق النظر يقتضي خلافهما ، فلاحظ وتأمل ، ولكن على كل حال ذلك كله في الحرة.
أما الأمة فقد استفاض في النصوص (٢) والفتاوى تحريمها المحتاج إلى محلل بطلقتين بينهما رجعة ووقاع ، أما تحريمها أبدا بتكرر ذلك ثلاثا فتحرم حينئذ بالست كذلك فلم أقف فيه على دليل بالخصوص ، ومن هنا احتمل بعضهم بل جزم آخر إن لم يكن إجماع بعدم حرمتها مطلقا وإن تكرر ذلك أزيد من ذلك ، اللهم إلا أن يدعى استفادته من الحكم في الحرة بناء على أنها على النصف منها في هذه ،
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.