قرينة ظاهرة في كذبه ، فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود ، حيث لا يقبل قول العاقد فيها ، لأنها بمجردها ناقلة » إلى آخره. فتأمل جيدا ، فان ذلك أقصى ما يقال في توجيه قول الأعاظم من الأصحاب.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في قبول دعواه إذا صادقته ، لأن الحق منحصر فيهما ، بل ظاهرهم ذلك حتى مع انقضاء العدة ، لكن قد يظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم باعتبار تعلق حق الله تعالى شأنه ، فمع فرض صدور ما يحكم به بظاهر الشرع على الصادر منه لا تجدي المصادقة المزبورة التي تنفع مع انحصار الحق ، وكذا الكلام في الحرية أيضا.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الاقتصار على دعوى عدم القصد واضافة الهزل أو الغلط أو السهو أو نحو ذلك ، نعم قد سمعت سابقا ما حكيناه عن الشهيد من الفرق بين دعوى الإكراه مع القرينة وعدمها وبين دعوى المريض عدم القصد أو الاختلال ، ولا يخفى عليك ما فيه.
وكيف كان فـ ( تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ) بقسميه وللحاضر على الأصح وفاقا للمشهور ، لإطلاق أدلة الوكالة فيما لا غرض للشارع في اعتبار المباشرة فيه كالعقود والإيقاعات التي منها الطلاق ، وإطلاق النصوص (١) في المقام التي منها صحيح سعيد الأعرج (٢) ، عن الصادق عليهالسلام « في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنى قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فطلقها ، أيجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم » الذي ترك فيه الاستفصال.
خلافا للشيخ في النهاية والمبسوط وأتباعه ، فلا يجوز ، بل نسبه في الثاني منهما إلى أصحابنا جمعا بين ما سمعت وبين خبر زرارة عن الصادق عليهالسلام « لا تجوز الوكالة في الطلاق » بحمل الأول على الغائب والثاني على الحاضر.
وفيه مع عدم الشاهد له أنه فرع التكافؤ المفقود في المقام ، بل لا حجة في الثاني ، للضعف في السند مع عدم الجابر ، بل قد عرفت الشهرة على خلافه ، بل ستسمع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ١.