أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلا واحدا ثم اشتبهت المطلقة وبدا لهما في طلاق الأخرى ، فإنا لا نحكم بطلاق واحدة منهما ، بخلاف ما لو اتحد الشخص وتعددت المنكوحة ، والفرق أن الشخص الواحد يمكن حمله على مقتضى الالتباس وربط بعض أمره ببعض ، والرجلان يمتنع الجمع بينهما في توجيه الخطاب ـ إلى أن قال ـ : وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قال كل واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه ، ولو أن الواحد صلى صلاتين وتيقن الحدث في إحداهما ثم التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفا عددا ، وإلا فالعدد المطلق بينهما ».
قلت : قد يقال في مثل الطلاق ونحوه ـ بناء على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبي والأجنبية إلى الحاكم مثلا ـ بإتيان باب المقدمة أيضا في حقه ، أقصاه المعارضة بحق الغير على وجه يحتاج إلى الترجيح ، نحو الاشتباه بين الأجنبية والزوجة التي لها حق الوطء أربعة أشهر أيضا.
وبذلك يظهر لك إمكان إجراء حكم المقدمة في جميع الخطابات الحسب المتوجهة إلى الحاكم مثلا ، وصيرورة الشخصين فصاعدا بالنسبة إلى تكليفه كالانائين للمكلف الواحد في المقام وغيره ، كما لو علم أن أحد الشخصين يزني أو يواقع امه أو أخته مثلا وهكذا ، فتأمل جيدا.
المسألة ( الخامسة : )
إذا طلق غائبا مثلا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه فيما يتعلق بحق غيره ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه بفعله مكذب لبينته ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره.
وحينئذ فـ ( لو كان أولادها لحق به الولد ) والأصل في ذلك خبر