للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول (١) ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وموثق عمار بن موسى (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تتزوج ثباتا ».
نعم لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر إسحاق بن عمار (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل في كتابه (٤) ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وهو أحد الأزواج » ومن هنا قال الشهيد في المسالك : « أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج من عبد مراهق ـ إن اكتفينا به ـ أو مكلف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ، ثم يملك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصل التحليل ».
وكيف كان فـ ( مع استكمال الشرائط ) المزبورة يزول تحريم الثلاث كما عرفت.
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة؟ فيه روايتان (٥) أشهرهما عملا بين الأصحاب أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة بل لم يعرف القائل بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا.
والرواية المعمول بها هي موثق رفاعة (٦) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.