( الفصل الثاني )
( في ) عدة ( ذات الأقراء )
وهي المستقيمة الحيض أي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل : إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط العدد أولا ، وفيه أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها فيه عادة وقتا وعددا كما ستعرف.
وكيف كان فـ ( هي ( هذه خ ل ) تعتد بثلاثة أقراء ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب (١) والسنة (٢) وهي الأطهار هنا عندنا على أشهر الروايتين (٣) عملا ورواية ، بل لم أقف فيه على مخالف وإن أرسله بعضهم ، بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص (٤) والفتاوى ، كما أنه يمكن دعوى تواتر الأدلة فيه أو القطع به ، منها وما تسمعه من المفيد ـ من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار ، وفي آخره فثلاث حيضات ـ مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن استقر به بعض جمعا بين النصوص التي ستسمعها ، لكنه مع أنه فرع المكافئة المفقودة من وجوه لا شاهد له.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول باشتراك لفظ القرء بين الحيض والطهر لفظا أو معنى أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازا في الأخر ، كما أنه لا فرق بين القول
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.