باختلاف معنى القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على كل حال.
قال زرارة (١) في الصحيح أو الحسن : « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله تعالى أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته ».
وعنه أيضا (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « القرء بين الحيضتين » ونحوه صحيح ابن مسلم (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، وفي حسن زرارة (٤) عنه عليهالسلام أيضا « الأقراء الأطهار ».
وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يرون أن عليا عليهالسلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ».
وفي صحيح زرارة (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ راجع الكافي ج ٦ ص ٨٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٨ عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج ٦ ص ٨٧.