عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ».
وخبر وهب بن عبد ربه (١) عنه عليهالسلام أيضا على ما عن الفقيه « سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح » الحديث. القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه.
بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على أم الولد إذا زوجها مولاها التي تعتد بالأربعة أشهر وعشرا ، لتشبثها بالحرية ، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء ».
وخبر ابن وهب (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح ».
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين ، وفي الرياض هو الأشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر ، بل في كشف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ١٢ من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ وهو خبر وهب بن عبد ربه أيضا كما في الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ والتهذيب ج ٨ ص ١٥٣ والكافي ج ٦ ص ١٧٢ وفي الجميع « أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج. ».