اعتدت بأبعد الأجلين من الوضع أو المدة بلا خلاف أجده في الأخير ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل دليله واضح.
إنما الكلام في المدة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشرا؟ خيرة المصنف في غير ذات الولد الأول ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض لعل عليه عامتهم إلا من ندر من متأخريهم ، لقاعدة التنصيف ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) « عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ».
والباقر عليهالسلام في الصحيح عن محمد بن قيس (٢) « وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام » ومضمر سماعة (٣) في الموثق « سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال عدتها شهران وخمسة أيام » وصحيح الحلبي (٤) عن الصادق عليهالسلام « عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » وخبر محمد بن مسلم (٥) عنه عليهالسلام أيضا « في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام » إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني ، بل في كشف اللثام نسبته أيضا إلى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ، لإطلاق الأدلة المقيد بما عرفت ، وصحيح زرارة (٦) السابق.
وصحيحه الآخر (٧) عنه عليهالسلام أيضا « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ».
وموثق سليمان بن خالد (٨) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عدة المملوكة المتوفى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.