الكتاب (١) والنص (٢) والفتوى هو حضور العدلين إنشاء الطلاق من منشئه من غير اعتبار لاتصافهما بالشهادة على وجه يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة ، على ( إلى ظ ) غير ذلك من تشخيص المشهود عليه ونحوه.
بل يمكن دعوى الاكتفاء بشهادة العدلين ذلك وإن لم يقبل شهادتهما على المطلق أو المطلقة لأمر لا ينافي العدالة من خصومة أو أبوه أو رقية أو نحو ذلك بناء على اعتبار ذلك في قبولها ، واعتبار التعيين أو ذكر ما يفيده في صحة صيغة الطلاق لا مدخلية له في الإشهاد بالمعنى المزبور ، فلو قال : « زوجتي طالق » أو « فاطمة طالق » وكان الاسم مشتركا بين نسائه وقصد به معينا صح الطلاق وإن لم يعلم الشاهدان المعينة عنده.
بل لو أنشأ منشئ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلا أو زوجا أو وليا صح ، وكذا لو أنشأه بمحضر ممن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره ـ فضلا عن معرفة المطلقة ـ صح أيضا ، لإطلاق الأدلة.
وبالجملة لا يعتبر في شاهدي الطلاق كونهما شاهدين على المطلق أو المطلقة مقبولي الشهادة عليهما كي يعتبر في صحة الطلاق صحة شهادتهما عليهما.
نعم لو قلنا باستفادة اعتبار كونهما شاهدين من الأمر بالإشهاد في الكتاب (٣) والسنة (٤) لاتجه ما قاله السيد المزبور لا ما قالاه ، بل اتجه اعتبار كونهما مقبولي الشهادة عليهما ، كما عساه يومئ إليه حسن حمران (٥) السابق المحمول على ضرب من الاحتياط ، لعدم القائل بمضمونه حتى السيد المزبور ، لكن قد عرفت عدمه ، بل ظاهر الأدلة بل صريح بعضها خلافه ، وذكر العلامة في المكاتبة لإرادة التعيين لا يقتضي ذلك.
ولعله لذا قال المصنف في تفسير اعتبار الإشهاد : أنه لا بد من حضور
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع الحديث ٤.