شاهدين يسمعان الإنشاء أو يريانه في إشارة الأخرس وكتابة العاجز سواء قال لهما : اشهدا أو لم يقل ضرورة عدم توقف صدق شهادتهما بل ولا إشهادهما على ذلك ، مضافا إلى حسن ابن أبى نصر (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طلاق يقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم » ونحوه حسن صفوان بن يحيى (٢) عنه عليهالسلام.
نعم قد يقال باعتبار اقتضاء اعتبار الأمر بالإشهاد في الآية (٣) وغيرها قصد إيقاع الطلاق بحضورهما ، فلو طلق من دونه لم يصح وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدار مثلا ، وإن لم أجد المصرح بذلك إلا أنه يمكن دعوى ظهور كثير من الكلمات فيه.
وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أن سماعهما التلفظ بإنشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر بل قد عرفت أن ذلك مما تطابق عليه الكتاب (٤) والسنة (٥) والإجماع بقسميه.
وكذا تطابقت على اعتبار التعدد فيهما والعدالة (٦) وحينئذ فـ ( لا يقع ) الطلاق بشاهد واحد ولو كان عدلا بل معصوما ولا بشهادة فاسقين فصاعدا ولو بلغ الشياع ، بل وما يفيد العلم وإن توهم بعض الناس الاكتفاء بالأخير ، معللا له بأنه ليس بعد العلم من شيء إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم مدخلية العلم بوقوعه فيما يعتبر في صحته بل لا بد حال وقوعه من حضور شاهدين عدلين ، نعم يكفي كون ظاهرهما العدالة.
ومن فقهائنا كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يحكى عنه من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٤) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٦) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢ والباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.