منهما ، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الأول ، ومن ثم لو طلقها بائنا كان طلاق مدخول بها ، نظرا إلى الدخول الأول ، ولأن الرجعة رد النكاح الذي زال بطلان الزوج ، ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطأها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الإسلام ، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطأها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة وأولى هنا بعدم ثبوت المهر ، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة ، بل يبقى نقصان العدة ، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين ، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الإسلام ، ويكون الوطء مصادفا للعقد الأول ، ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا ».
بل لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا في المرتد من أنه بالإسلام في العدة ينكشف البقاء على الزوجية ، ولعل المقام أولى ، من جهة كثيرة النصوص (١) بأن الرجعية في العدة زوجة المنزل على إرادة الحكم الزوجة الذي منه جواز وطئها ، بل ما ذكره أولا من عدم ترتب الحد عليه دليل على ما ذكرناه عند التأمل.
ولو أنكر الطلاق في العدة كان ذلك رجعة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية بل في المسالك « هو أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها ، لدلالتها على رفعه في غير الماضي ، ودلالة الإنكار على رفعه مطلقا ».
ولعل الأولى الاستدلال بصحيحة أبي ولاد (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ، يعنى على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما
__________________
(١) الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٣ ـ منها الحديث ٦ والباب ٢٠ منها الحديث ١١ والباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.