يستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب ».
وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام (١) « وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق رجعة » ولعل من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة ، ضرورة أن إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به.
ومن هنا أشكل بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له ، وإنكاره يقتضي إنكار التابع ، فلا يكون رجعة ، وإلا لكان الشيء سببا في النقيضين ، ولا يحتاج إلى دفعه في المسالك « بأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة ، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ، ولا يراد منه حقيقته ، فان المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بأي لفظ دل عليه ، وهذا منه ».
بل في الأخير منه ما لا يخفى من ظهور النص (٢) والفتوى بإرادة الحقيقة من الإنكار الذي يترتب عليه الرجوع ، بل في الأول أيضا ما لا يخفى إن كان المراد تحقق معنى الرجعة فيه ، لا أن المراد منه أنه رجعة شرعا وإن لم يتحقق معناها ولا قصده ولكن ذلك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها ، بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلا ، بل والفعل وإن لم يقصد معنى الرجوع ، وبذلك يتفق خبرا (٣) الإنكار والفعل ، بل يكفى فيه حينئذ قوله : « هي زوجتي الآن ».
وأما احتمال الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الإنكار ويستلزمه ـ من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح الأول ، وإلا لم ينكر زواله بالطلاق ، وهذا معنى قول المصنف : « لأنه يتضمن » أي يستلزمه ويقتضيه ـ فهو كما ترى ، وإن
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٢٩ ـ من كتاب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.