وعلى كل حال فهو باطل عندنا فـ ( لا يقع ) معه الطلاق إلا الأخير ، فإنه لا خلاف في وقوع الواحدة به مع الترتيب ، وعلى الخلاف في المرسلة ، ولعل إطلاق المصنف البطلان بمعنى عدم ترتب الأثر عليه كملا ، خلافا للعامة ، فيقع به على بدعيته ، وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك ، والأمر سهل.
وأما السنة فقد ذكر المصنف أنها تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة ولكن المعروف جعل الأخير قسما من الثاني لا قسيما له ، وحينئذ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى عدي وغيره ، وفي القواعد قسم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص ، وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ، ثم يتزوجها بعقد جديد ، وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة ، فإن الطلاق الشرعي أعم منهما ، ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي ، وكذلك فعل في الإرشاد ، إلا أنه قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي.
وفي المسالك « التحقيق أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي ، والطلاق السني ـ بالمعنى الأخص ـ بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه ، يختص البائن عنه بما إذا لم يتزوجها بعد العدة مع كونه بائنا ، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع ويتزوجها بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة ، ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة ، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد ، فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي ، والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الأخص وغيرهما ، لا أن يقتصر