عليهما ، وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع ، وسيأتي بيانه في عبارة المصنف ، ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي ، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة ».
قلت : هذه المتعبة لا حاصل لها إذا كان المراد منها مجرد بيان اصطلاح لا بيان عنوانات أحكام شرعية مختلفة ، وليس إلا في الطلاق العدي بالنسبة إلى تحريم الأبد في التسع ، ولا خلاف نصا (١) وفتوى في أنه ما سمعته في عبارة المصنف دون غيره ، وحينئذ ليس هذا الاختلاف إلا مجرد اصطلاح ونحوه مما لا يترتب عليه حكم شرعي ، فيكون الأمر فيه سهلا.
لكن قد استفاضت النصوص في تقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة ، بل في صحيح زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام « كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ، قال : وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى (٣) ( فَطَلِّقُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها في يومه ذلك إن أحب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١. وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ١.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.