الموافق لإطلاق الكتاب (١) ولإجماع الأصحاب بقسميه ، فالمسألة بحمد الله من الواضحات ، وستسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يزيدها وضوحا.
مسائل ست :
الأولى :
إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (٢) بالخصوص بخلافهما ، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي ، فضلا عن إطلاق الكتاب (٣) والسنة (٤).
نعم روى أولهما الذي هو ليس من أصحابنا عن زرارة في الصحيح (٥) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في القلب ، ثم يتركها ثم تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ثم يطلقها لم تحل
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٦.