الأول :
طلاق التي لم يدخل بها وإن خلا بها خلوة ، فإنه وإن حكم باعتدادها ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ودبرا ، فإنه معتبر كالقبل ، لصدق المس والإدخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذى ، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم ، وكونه أحد المأتين (١) ، نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر.
والثاني :
طلاق اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
والثالث :
من لم تبلغ سن إمكان المحيض أي التسع وإن دخل بها ، للأمن من اختلاط المائين ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن (٢) : « ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » الحديث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.