فالاحتمالان غير متساويين ، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الأصلين ، فيبقى الأصل الآخر مرجحا للمرأة ، وأما الثاني ـ وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه ـ فترجيح قول الوارث حينئذ واضح ، إذ لا معارض لأصله ، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين ».
إذ هو كما ترى بعد ما عرفت من أن الأصلين المزبورين الأولين لا يصلحان لإثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم ، فلا ريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الإرث ، فالمراد بتساوي الاحتمالين أنها من حيث دعواهما من مدعيهما على حد سواء لا شاهد لأحدهما في تشخيص ما ادعاه ، فيرجع إلى أصالة عدم الإرث ، لقاعدة عدم تحقق الشرط وغيره ، كما هو واضح.
( الثالث : )
لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية ، ولو كان له ولد تساوين في الثمن وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية ، بأن طلق الأربع المدخول بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن ، فإن الاثنى عشر تشترك في الربع أو الثمن ، وقيد المصنف بالدخول لاشتراط الإرث بنكاح المريض له ، كما ستسمعه في محله إنشاء الله.
( الرابع : )
مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه ، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلق فيه لم يترتب الحكم المزبور مع احتماله ، إلا أن الأول أقوى.