عنه أيضا ، كما أن المتجه ـ بناء على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنما هو بالنسبة للفضولي ونحوه ـ صحته منه حينئذ ، لإطلاق أدلة الولاية أو عمومها ، فمن الغريب ما في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه ، مع قوله بعدم ظهور النبوي في نفي ذلك ، وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه على الأدواري ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولي عنه ، لكن في قواعد الفاضل « لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه ـ أي حال الجنون ـ إشكال » وفيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه.
بقي شيء ، وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه ، وفيه وجهان قد يستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال ، مضافا إلى الأصل وغيره ، ولعله كذلك فيما لا ضرر في انتظاره ، أما غيره فثبوت الولاية فيه قوى ، والله العالم.
( الشرط الثالث )
الاختيار بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص العامة مثل « رفع عن أمتي » (١) والخاصة كحسن زرارة (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ». وخبر عبد الله بن الحسن (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يجوز الطلاق في استكراه ـ إلى أن قال ـ : إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن.