عليه الحكم ، بعد استفاضة النصوص (١) على أنه « لا طلاق لهم ».
بل ولا يطلق الولي عن السكران وشبهه ( لـ ) لأصل وللنبوي (٢) بناء على ظهوره في ذلك ، ولفحوى المنع في الصبي باعتبار أن زوال عذره غالب مثله ( فـ ) له أمد يرتقب ، بل هو حينئذ كالنائم الذي لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز طلاق الولي عنه ، بل ولا غيره من التصرفات المالية فضلا عن مثل الطلاق.
نعم يطلق الولي عن المجنون لنصوص المعتوه (٣) أو لفحواها التي منها ما قد عرفت ، ومنه يعلم ضعف المحكي عن الشيخ وابن إدريس من عدم الجواز ، للأدلة التي قد سمعت أيضا ما فيها.
ولو لم يكن له ولي من أب أوجد طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك وظاهره كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ وعدمه ، وقد عرفت الكلام فيه في غير المقام ، أما فيه فقد يقال : إن ظاهر ما سمعته من نصوص المعتوه (٤) خصوصا الأخير منها ذلك ، ولا ينافيه تنزيله منزلة الامام المشعر بان للإمام ذلك أيضا بعد قوة احتمال إرادة أنه بمنزلته ، حيث يكون له الولاية ، وإلا فمن المعلوم أن السلطان ولي من لا ولي له ، فلا شركة بينهما فيها ، فتأمل جيدا فإنه يمكن أن يستدل بما هنا على غير المقام بعد الإجماع على عدم الفصل ، فيقال : إن ولاية المجنون مطلقا للأب والجد من غير فرق بين المتصل والمنفصل. والمراد بالمجنون الذي يطلق عنه الولي المطبق.
أما الأدواري فإذا كان له حال عقل كامل يرتقب فالظاهر كونه كالسكران حينئذ لأن له أمدا يرتقب ، وللنبوي (٥) وغيره وإن أطلق المصنف وغيره ، نعم لو فرض تأثير حال جنونه في حال إفاقته على وجه يكون كالمعتوه اتجه حينئذ جوازه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ و ٣٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) كنز العمال ج ٥ ص ٥٥١ ـ الرقم ٣١٥١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) كنز العمال ج ٥ ص ٥٥١ ـ الرقم ٣١٥١.