أشهر وعشرة أيام ، أولها يوم مات الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني ، فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة ».
( الفصل السادس )
( في عدد الإماء )
والاستبراء لهن وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنه طلب البراءة لغة ، والتربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا.
وأما العدة فهي التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة ، ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه ، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدد باعتبار تعدد الأقراء والشهور فيه. هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس.
وكيف كان فـ ( عدة الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس قرآن بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله كذلك عند العامة ـ فضلا عن الخاصة ـ إلا ما يحكى عن داود منهم ، فجعلها ثلاثة أقراء ، وقد سبقه الإجماع ، بل ولحقه ، والمشهور كما في الحرة أن هما طهران شهرة عظيمة.
وقيل والقائل الإسكافي والعماني على ما حكي عنهما حيضتان وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق ، بل