كأنه مال إليه في الرياض.
ولكن لا ريب في أن الأول مع كونه أشهر بل هو المشهور ، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين ـ أظهر لصحيح زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان » الذي هو كالصريح في اتحاد المراد بالقرء في الحرة والأمة.
وقد عرفت النصوص (٢) والفتاوى بكونه فيها الطهر ، بل قد سمعت من النصوص (٣) ما يقتضي تفسيره بذلك ، من غير فرق بين عدة الحرة والأمة بل في بعضها (٤) تعليله بكونه يقرء فيه الدم ، أي يجتمع ثم يقذف بالحيض دفعة ، ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين (٥) التي هي كنصوص الثلاث حيض (٦) في الحرة التي قد عرفت حملها على التقية ، أو إرادة الدخول في الأخيرة لإتمامه ، أو إرادة الإمساك عن خصوص التزويج إلى انقضائها كما عرفته سابقا.
ولقد أجاد في الوسائل بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال طريقته ، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما.
فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الإشكال في المقام باعتبار إمكان الفرق بين القرءين فيهما ، للنص (٧) الدال على كونه الطهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧ و ٨.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.