يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إذا أراد ». مؤيدين بإطلاق ما دل (١) على العدة بالدخول والماء ، وإن الحكمة فيها اختلاط الأنساب.
لكن فيه ( أولا ) أن بعض الأدلة المزبورة تقتضي وجوب العدة في غير محل الفرض الذي لا عدة فيه إجماعا ، والخصم لا يخالف فيه. و ( ثانيا ) أن الخبر الثاني ظاهر في عدم العدة عليه ولو علم عدم زنا غيره بها بخلاف الأول ، مضافا إلى عدم اختلاط الأنساب بذلك ، ضرورة أنه مع الدخول بها واحتمال كون الولد منه الحق به لكون « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢) وإلا فهو لغيره ، فلا يبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب ، خصوصا بعد إطلاق ما دل (٣) على جواز التزويج بالزانية على كراهة ، وغيره.
ولو وطئت المرأة شبهة والحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها ونحوه مما يعلم به عدم كونه له ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع فلو فرض تأخر دم النفاس عنه لحظة حسب قرءا من العدة الثانية ، وإلا كان ابتداء العدة بعده ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال.
بل لو فرض تأخر الوطء المزبور عن الطلاق كان الحكم كذلك أيضا ، لعدم إمكان تأخير عدته التي هي وضع الحمل ، فليس حينئذ إلا تأخير إكمال عدة الطلاق ، بعد فرض عدم التداخل بين العدتين ـ كما هو المشهور ـ إذا كانتا لشخصين ، بل عن الخلاف الإجماع عليه.
بل عن طبريات المرتضى « أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) وقال : « أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
(٤) لم نعثر عليه في الجوامع من الوسائل والمستدرك والبحار وغيرها والمسائل الطبرية للسيد المرتضى ( قده ) مخطوط ، نسخة منها في مكتبة « مشهد » على ما نقل عن بروكلمان والكنتورى في كشف الحجب.