تزوجها فإنها تعتد من الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » وروي مثل ذلك بعينه عن عمر (١) و « أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بمخفقة ، وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ، ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا » انتهى.
مضافا إلى الأصل وحسن الحلبي (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ونحوه عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم (٣).
فما عن أبي علي والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل ـ لأصالة البراءة المقطوعة بما عرفت ، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد ، كما في كثير من أفرادها ، وصحيح زرارة (٤) عن الباقر عليهالسلام « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ونحوه صحيح أبي العباس (٥) عن الصادق عليهالسلام ،
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٤١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦ من كتاب النكاح وفي الجواهر سقط والحديث هكذا « واعتدت بما بقي من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ».
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢ من كتاب النكاح.