وخبر زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام أيضا « في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر عدة واحدة » التي حملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها ، الذي يمكن إرادته من قوله عليهالسلام فيها « تعتد منهما » على معنى أنه لا عدة للثاني منهما ـ وإن كان بعيدا لكن لا بأس به بعد رجحان الأول عليه من وجوه.
نعم لو كان الاشتباه من المطلق نفسه مثلا اتجه التداخل ، وفاقا للفاضلين بأن تستأنف عدة كاملة للأخير واجتزأت بها ، لأنهما إنما تعلقتا بواحد ، والموجب لهما حقيقة إنما هو الوطء ، وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأكثر إطلاق عدم تداخل العدتين بعد انسياق التعدد منه.
وحينئذ فلو وقع الوطء شبهة مثلا في القرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين ثم تكمل الثانية.
وكذا لو وطأ امرأة شبهة ثم وطأها شبهة أيضا في أثناء عدتها ، بل هي أولى بالتداخل المزبور من الأول ، ولا فرق في ذلك بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين ، بأن تكون إحداهما مثلا بالأقراء والأخرى بالحمل ، خلافا للمحكي عن العامة من عدم التداخل في وجه مع اختلاف الجنس.
وكيف كان فوقت الاعتداد من الشبهة آخر وطئه لا وقت الانجلاء ، لأن المراد حصول العلم ببراءة رحمها من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدة لا غيره وإن كان عقدا فاسدا ، ودعوى أن الشبهة لما كانت بمنزلة النكاح الصحيح كان الانجلاء بمنزلة الفراق فتكون العدة منه كما ترى مجرد استحسان لا يصلح مدركا عندنا ، كما هو واضح.
نعم قد يقال : إن ظاهر النصوص (٢) المزبورة الدالة على عدم التداخل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.