الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص (١) أو يقال بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم (٢) في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال : « قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك » والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقق ، والله العالم.
( الثالث : )
أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص (٣) فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب (٤) بل الظاهر ذلك في الشرعيين منهما أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق الأدلة.
إنما الكلام في كونهما ما تعين ، لأنه المتيقن من نصوص (٥) بطلان طلاقهما ، أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان بل قولان : قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة (٦) استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى (٧) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٤) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ وـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٧) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.