( النظر الثاني )
( في أقسام الطلاق )
ولفظه الذي هو الأعم من الصحيح والفاسد لغة وشرعا وعرفا يقع على البدعة والسنة فيقال : طلاق سني ، وطلاق بدعي نسبته إليهما ، بمعنى البدعة المحرمة والسنة المشروعة ، وجوبا مخيرا ، كطلاق المولى والمظاهر الذي يؤمر بعد المدة بالفيء أو الطلاق ، كما ستعرف إنشاء الله ، وندبا ، كالطلاق مع الشقاق وعدم العفة ، أو كراهته كالطلاق عند التيام الأخلاق.
وعلى كل حال فـ ( طلاق البدعة ) اصطلاحا ثلاث طلاق الحائض الحائل بعد الدخول مع حضور الزوج معها بل ومع غيبته دون المدة المشترطة على حسب ما تقدم سابقا وكذا النفساء فإنها كالحائض في الأحكام أو في طهر قربها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل ومضي المدة مع حضوره أو مطلقا على البحث السابق. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها مرسلة أو مترتبة. والكل محرم عندنا بعنوان الشرعية ، بل عند علماء الإسلام ، كغيره من الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط الصحة وإن اختصت الثلاثة باسم البدعة اصطلاحا.
وربما قيل : إن الوجه في اختصاصها بذلك اختصاصها بورود النهي (١) عنها بخلاف غيرها من الطلاق الباطل لفقد الشرط ، ولذا اختص الإثم بها دونه ، إلا أنه كما ترى مجرد دعوى ، وخصوصا الأخير ، فإنه لا ريب في حرمته مع الإتيان به بعنوان الشرعية وعدمها مع عدمه ، إذ التلفظ بالصيغة من حيث كونه كذلك لا دليل على حرمته حتى في الثلاثة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ و ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.