اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ومقتضاه الاجتزاء بالمسلمين الفاسقين فضلا عن المؤمنين.
ولا ريب في أن الأول أظهر بل ينبغي القطع به ، إذ دعوى عدم اعتبارها فيه بعد اتفاق الكتاب والسنة والإجماع بقسميه عليه واضحة الفساد ، كدعوى تحققها بالإسلام وإن قارن سائر المعاصي ، ضرورة صدق اسم الفاسق عليه الذي يمتنع معه صدق اسم العدل ، بل لا ينبغي نسبة هذا القول لأحد من أصحابنا المنزهين عن أمثال ذلك.
ولعل ما في النهاية من « أنه متى طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه ، وجاز لهما أن يشهدا بذلك » غير مساق لبيان ذلك ، لأنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر « أن من الشرائط العامة لجميع أنواع الطلاق أن يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين عدلين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص » إلى آخره وهو صريح في اشتراط العدالة ، كما أنه ظاهر أو صريح في أنها أمر زائد على الإسلام ، نحو قوله تعالى (١) ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) خصوصا بعد ما تقدم له سابقا في كتاب الشهادات من تعريف العدل بمضمون ما في صحيح ابن أبى يعفور (٢) بل اعتبر نحو ذلك أيضا في شهادة النساء.
فمن الغريب نسبة بعض إليه هنا عدم اعتباره العدالة أو أنها هي الإسلام ، ولعل النسبة إلى القطب كذلك ، إذ لم يحضرنا كلامه.
وأغرب من ذلك الاحتجاج لهما بما في حسن البزنطي (٣) عن أبى الحسن عليهالسلام « قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » وصحيح عبد الله بن
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.