اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فشهران وخمسة أيام مطلقا.
وحينئذ تكون المسألة ثلاثية الأقوال ، وقد عرفت ما يستدل به لكل منها ، وأن أقواها التفصيل ، لرجحان النصوص (١) السابقة بالشهرة العظيمة ، وقبول تلك النصوص (٢) عدا الأخير منها للتنزيل على أم الولد ، وأما الأخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن ، لما سمعت من رواية الكليني له بترك قوله فيها « فمات ولدها منه » ومن المعلوم أنه أضبط من غيره.
ويؤيده أنه المعروف في كتب الفروع مستدلين به على حكم أم الولد ، بل جعله غير واحد منهم مع الصحيح الآخر (٣) شاهد جمع على التفصيل المزبور وإن لم يكن مشتملا على نفي الاعتداد بذلك عن غيرها ، لكن المراد من شهادته أنه من المحتمل إرادة مضمونه من النصوص (٤) السابقة التي قد عرفت رجحان نصوص (٥) المشهور عليها بالعمل وغيره.
على أن الصحيح الآخر دال على ذلك ، ضرورة ظهور الاقتصار في جواب السؤال عن مطلق الأمة على ذكر خصوص أمهات الأولاد في ذلك.
والمناقشة فيه ـ بأن ذلك كذلك حيث لا يمكن استفادة مطلق الأمة منه ، وليس إلا مع فقد قوله عليهالسلام في الذيل : « وهن إماء » المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنه أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضية علي عليهالسلام في أمهات الأولاد ، ولكن لما كان ربما يتوهم منه الاختصاص بهن ذكر عليهالسلام أن حكمه عليهن كان في حال كونهن إماء ولسن بحرائر ، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد ـ يدفعها ظهور كون المراد من ذلك بيان كون الاعتداد عليهن بذلك وإن كن إماء ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.