بأن كن مزوجات ومات الزوج والسيد باق.
وحاصله أن أم الولد من السيد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة ، باعتبار بقاء سيدها وعدم انعتاقها من نصيب ولدها ، وحينئذ يكون ظاهرا في إرادة الاختصاص بأم الولد كما فهمه المعظم.
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتداد أم الولد بالأربعة أشهر وعشرا ، إذ لا معارض لما دل (١) عليها بالخصوص المؤيد بالعمومات سوى إطلاق نصوص الشهرين وخمسة أيام (٢) وهي بعد تسليم شمولها لذلك مقيدة بما سمعت.
إنما الكلام في اعتدادها بذلك من موت سيدها ، ولا خلاف بل الإجماع بقسميه على عدم العدة لها إذا كانت متزوجة ، أما إذا لم تكن متزوجة فقد يظهر من المصنف وغيره ممن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك ، بل عن الحلي التصريح به وأن عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، بل عن موضع من التحرير الجزم به ، للأصل ولإطلاق ما دل (٣) على الاستبراء من وطء المالك ، لا العدة التي هي من وطء غيره.
وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك ، بل نسبه غير واحد إلى المشهور ، لاستصحاب المنع عنها إلى المدة المزبورة.
وللصحيح (٤) السابق في أمهات الأولاد ، بناء على عمومه لموت المولى والزوج ، بل في الرياض أنه في الأول أظهر ، وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب ـ ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٤.