أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شيء بلغه عن علي عليهالسلام.
وفي خبر محمد بن مسلم (١) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ».
وخبر زرارة (٢) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنى سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب ، لعمري ما أخذ ذلك برأيه ، ولكن أخذه عن علي عليهالسلام ، قلت : وما قال علي عليهالسلام فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ».
وفي موثقه أيضا (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ».
وموثق الجعفي (٤) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث » إلى غير ذلك من النصوص ـ حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض (٥) وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى (٦) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى (٧) :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ وذكر ذيله في الباب ـ ١٦ ـ منها الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٦) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٧) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.