( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) بناء على ما سمعته سابقا من تواتر النص (١) بعدم صحة الطلاق في الحيض عدا ما استثني ، فيراد حينئذ من العدة الطهر ، أي طلقوهن وقت اعتدادهن وهو كونهن في طهر لم يواقعن فيه ، بل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) قراءة « قبل عدتهن » بل في جملة من نصوصنا (٣) تفسيره بذلك ، ومع ذلك كله فهي مخالفة للمروي (٤) كذبا عن علي عليهالسلام ، كما أومأت هي إليه.
بل منه يعلم حينئذ وجه حمل النصوص المقابلة لها على التقية في ذلك الوقت ـ ولا ينافيه موافقة بعض العامة في الأزمنة المتأخرة للخاصة في كون العدة بالأطهار ـ نحو صحيح الحلبي (٥) عن الصادق عليهالسلام « عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض » ومثله مضمر أبي بصير (٦) مع احتمالهما عدم استيفاء الحيضة الثالثة ، وموثق القداح (٧) عنه أيضا عن أبيه عليهماالسلام : « قال : قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة » وقد سمعت تصريحه بأن ذلك مكذوب على علي عليهالسلام ، فلا ريب في أن المراد أنهم يروون ذلك عن علي عليهالسلام أو قاله تقية ، خصوصا بعد ما سمعت من النصوص الكثيرة المتضمنة للرواية عن علي عليهالسلام خلاف ذلك.
وكذا مرسل إسحاق بن عمار (٨) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « جاءت امرأة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٢٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ و ٦ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ١٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٦) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧ وذكره في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٣.