رجل طلق امرأته ، حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم ».
وخبره الآخر (١) الذي رواه عنه ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال : انهدام الطلاق ».
وخبره الآخر (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق؟ فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ».
وخبر عبد الله بن عقيل (٣) قال : « اختلف رجلان في قضية إلى علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله ، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟ ».
وقد تقدم سابقا أن معاوية بن حكيم (٤) قال : « روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين!! » بل وتقدم غير ذلك مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، حتى توهم منه ابن بكير بم عرفت ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه قد تقدم لك سابقا جملة من النصوص (٥) الواردة في تفسير طلاق السنة والعدة ، ومنها يظهر أن المطلقة ثلاثا التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.