هي التي يقع عليها ذلك من دون تخلل زوج ، حتى ما ورد (١) في تفسير قوله تعالى (٢) ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) منها ، ومنه يظهر أنه لا وجه للتمسك بإطلاق الكتاب الذي شك في شموله للفرض بعد ذلك إن لم يكن ظاهره خلافه.
ولعله لذلك كله حكي عن الشيخ أن روايات الهدم أكثر من عدمه ، بل قد سمعت عبارة المصنف ، بناء على إرادة الأشهر رواية وعملا ، ولكن في مقابلها نصوص آخر أنهاها في الحدائق إلى سبعة ، وفيها الصحيح وغيره ، وبعيدة عن التأويل والحمل على غير التقية وإن احتمل الشيخ حملها على اختلال بعض شروط المحلل.
بل في كشف اللثام بعد أن ذكر جملة منها قال : « وعندي أنه لا تعارض ، لاحتمال أن يراد بما في بعضها (٣) من كونها « عنده على تطليقة وواحدة قد مضت » أنها تكون زوجة ، ويجوز له الرجوع إليها بعد تطليقتين ، فيفيد الهدم ، وأن المراد بمضي الواحدة انهدامها ».
لكن لا يخفى على من لاحظها امتناعه في بعضها ، قال الحلبي في الصحيح (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم تركها حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ».
وصحيح ابن مهزيار (٥) كتب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليهالسلام « روى بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليهالسلام بخطه : صدقوا ، وروى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧ ـ ١٠ ـ ١٣.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
(٥) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٦.