بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليس بشيء ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع عليهالسلام بخطه : لا ».
وصحيح منصور (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فيتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ». ونحوه خبر زرارة (٢) عن أبى جعفر عن علي عليهالسلام.
وقد أخبر محمد بن قيس (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم نكحت بعده رجلا غيره ، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقة ».
وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت ثم طلقها ، فيتزوجها الأول ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا » ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليهالسلام (٥) إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة « أبدا » أي كررت الثلاث ثلاثا.
وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه ، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها ، وموافقتها لإطلاق الكتاب (٦) والسنة (٧) في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب ـ الذين خرجت منهم ـ عنها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢.
(٥) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب استيفاء العدد ٢ الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.