والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة ، فلو اتفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك » وظاهره إمكان التفرق بين ثلاثة ، فيكون الطلاق هو الذي يراجع في عدته ويواقع فيها.
وفي الرياض « وللنظر فيهما مجال ، أما في الأول فتعليق التحريم المؤبد فيه على وقوعها بحيث يحتاج كل ثلاث منها إلى محلل ، ألا ترى إلى الموثق (١) المصرح بأن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، ولا شيء من الطلاقات الثلاث العديات المتفرق كل منهما (٢) في ثلاث يحتاج إلى محلل ، وقد اعترف به في توجيهه احتمال اغتفار الثالثة من كل ثلاث وقع فيها عدية واحدة بأنه المعتبر عند التوالي ، وأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة ، وإنما استفيد من النص التحريم بالست الواقعة بها ، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي ، فبعد الاعتراف بكون المستفاد من النص التحريم بالست الواقعة لها المنحصرة هي في التوالي كيف يمكن دعوى شموله للتسع المتفرقة؟! واعترف به أيضا في توجيهه احتمال عدم الاغتفار الذي قواه بأن ثبوته مع التوالي على خلاف الأصل ، وإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة ، فإن علاقتى المجاورة والأكثرية منتفيتان عن الثالثة ، إذ لا مجاورة للعدية ولا أكثرية لها ، بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية ، فإن علاقة المجاورة موجودة ، وأما في الثاني فلتصريح علي بن إبراهيم (٣) في المحكي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
(٢) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، الا أن الموجود في الرياض « كل منها » وهو الصحيح ، راجع الرياض في أواخر البحث عن السبب الرابع من أسباب التحريم من كتاب النكاح.
(٣) البحار ج ١٠٤ ص ٢ الطبع الحديث.