المزبورة على الوجه المزبور ، فلا مجاز حينئذ.
ومن هنا قال في كشف اللثام « إن الظاهر من عبارة المصنف وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة ، وربما يتوهم من الخبر (١) ـ ثم قال ـ : والأجود ما مر في النكاح ويظهر مما سيأتي ونص عليه جماعة منهم ابني إدريس وسعيد من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته ، والخبر بهذا المعنى ، فإنه تفسير للاية (٢) وقد أمر بها ( فيها خ ل ) ولا يظهر وجه للأمر بالثلاث ، فالمراد في الخبر بقوله عليهالسلام : « ثم يطلقها. ثم يطلقها » إن أراد وكذا الباقي ».
وفي الرياض « المستفاد من قوله في تفسيره : « ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق » هو أن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة ، وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا والاقتصار على الرجعة ».
وعن النهاية وجماعة « أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع ، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع ، قيل : وفي بعض الروايات دلالة عليه ».
قلت : لا ريب في ظهور النصوص وكثير من الفتاوى بكون الطلاق العدي المجموع المركب من الثلاثة على الوجه المزبور ، وحينئذ لا يتصور التفريق فيه ، ضرورة خروجه بالتفريق بين طلقاته عن كونه عديا حينئذ.
نعم يتصور التفريق بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ، ثم يتزوجها بعد العدة لها أيضا ، فيطلقها ، ثم يتزوجها بعد العدة ، ثم يطلقها ، ثم يصيبها المحلل ، ثم يتزوجها ، ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا ، ثم يصيبها المحلل ، ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا ، وبالجملة لم تتوال أفراد الطلاق العدي ، والظاهر ترتب التحريم عليه أبدا ، لصدق حصوله ثلاثا.
ولكن في الروضة بعد أن ذكر ما سمعت قال : « وحيث كانت النصوص
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.