العامة ، حيث حكموا بوقوع الواحدة مطلقا بغير المدخول بها ، ووقوع الاثنتين إن كانت مدخولا بها ، لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة ، ولا تقبل الطلقة الأخرى ، بخلاف المدخول بها ، فإنها تقبل المتعدد ».
وفيه أنه خلاف المحكي عنهم في المبسوط من وقوع اثنتين في الأولى أيضا ، بل هو خلاف ما يقتضيه قياسهم ، ضرورة كون الاثنتين قد وقعا دفعة ، فلا يحتاج إلى أمر آخر والظاهر أنه من المقطوع به عندهم أنه لو قال لغير المدخول بها : « أنت طالق ثلاثا » لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ولو قال : « أنت طالق نصفي طلقة » أو « ثلاثة أثلاث طلقة » قال الشيخ ره : لا يقع للأصل ، وظهور نصوص الحصر (١) في غيره ، ومعلومية عدم تجزئ الطلاق ، فهو حينئذ كقول : « نصف طلقة ».
ولكن قال المصنف لو قيل : يقع الطلاق بقوله : « أنت طالق » وتلغو الضمائم ، إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا بل في القواعد أنه الأقرب.
ولا كذا لو قال : نصف طلقتين الظاهر في إرادة نصف من كل طلقة ، ولذا أوقع به بعض الشافعية طلقتين ، لأنه في قوة نصف طلقة ونصف طلقة بناء على وقوعها تامة عندهم بذلك ، وقد يحتمل كون المراد به الطلقة من الطلقتين ، بل قيل : إنه الظاهر منه عرفا ، ولذا أوقع به بعض آخر من الشافعية طلقة واحدة ، لكنه كما ترى ، ضرورة أنه إذا كان الوقوع بالصيغة ـ والضميمة لغو ـ فهو موجود في الجميع ، بل هو كذلك حتى في « أنت طالق نصف طلقة » وإن كان (٢) اتحاد إرادة الطلقة من نصفيها وهي مفاد الصيغة فالمتجه الصحة أيضا في الأخير مع فرض إرادة ذلك أيضا ، والتحقيق عدم الوقوع في الجميع ، لكونه غير مفاد الصيغة المستفادة من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) جاء في هامش النسخة الأصلية المبيضة برمز ( خ ل ) « لإرادة الطلقة من نصفيها التي هي مفاد ».