نعم مع الاقتران ـ بل في المسالك وغيرها أو قبل الشروع في عدة الشبهة ـ قد يقال بتقديم عدة الطلاق لما عرفت ، مع أنه لا يخلو من نظر ومنع ، ضرورة توجه الخطابين إليها بهما ، فتخير في تقديم أيهما شاءت.
وهل له الرجعة في أثناء عدة الشبهة حيث تكون مقدمة؟ وجهان ، بل في المسالك أجودهما المنع ، قلت : قد يقال : إن المستفاد من أدلة الرجعة أن له الرجوع بها ما لم تنقض عدته ، لا أن شرط رجوعه كونها في عدته ، كما عساه يشهد له أنه لا إشكال في جواز الرجوع بالمطلقة رجعيا في زمن الحيض الذي هو ليس من العدة ، حتى لو فرض اتصال زمان صيغة الطلاق بالحيض ، كما أومأ إليه الشيخ فيما تسمع منه ، وإن كان فيه ما فيه.
وبذلك يفرق بينه وبين العقد لو كان الطلاق بائنا بناء على ظهور أدلة ذلك في عدم جواز تزويجها ، وهي في عدة الغير ، وإلا لاتجه الجواز فيهما.
ولعله لذا قال في محكي المبسوط في الحامل من الشبهة لو طلقت رجعيا : إن مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل ، قال : « لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا ، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ إلى أن قال ـ : وإذا قلنا : لا رجعة له عليها في حال الحمل ـ فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في مدة النفاس ـ لم تشرع في عدتها منه ، لأن عدة الأول قد انقضت ، فتثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة ».
قلت : لكن يتفرع على ذلك جواز عقد الغير عليها زمن الحيض المتخلل في أثناء العدة فضلا عن المتصل بالطلاق ، وهو معلوم الفساد ، ضرورة احتساب ذلك كله من العدة ، ولذا يترتب التوارث مع موتها أو موته فيه ، مع معلومية اشتراط ذلك بكونه في العدة اللهم إلا أن يدعى أن مدار ذلك أيضا على عدم