وفي موثق إسحاق بن عمار (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيت زوجها ».
وفي خبر أبي بصير (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ».
وموثقة سماعة (٣) « سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ».
وفي صحيح الحلبي (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » إلى غير ذلك من النصوص.
إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم أن وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة ، ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث تستحقها عليه ، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزا من الزوجية أو في أثناء العدة فلا سكنى لها ، كما لا نفقة.
نعم يفترق عن سكنى النفقة ـ بناء على ما في القواعد والمسالك وغيرهما بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ـ بعدم جواز خروجها منه ولو اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ، لأن فيه حقا لله تعالى شأنه ، كما أن في العدة حقا له بخلاف سكنى الإنفاق التي حقها مختص بالزوجة ، كل ذلك لظهور الكتاب (٥) والسنة (٦) والفتاوى في ذلك ، بل عن الكشاف إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٥) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.