لإذنهم أثر.
لكن قد يشكل بما في الصحيح الأخير (١) وما في خبر معاوية بن عمار (٢) من أن « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » من الدلالة على الجواز بالإذن الذي به يقيد إطلاق الآية وغيرها ، ودعوى قصوره عن ذلك بإعراض الأكثر ممنوع ، خصوصا بعد تصريح جماعة من الأصحاب ـ كما في المسالك منهم أبو الصلاح والفاضل في التحرير ـ بالجواز.
بل عن الفضل بن شاذان « أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها ، مثل مأتم وما أشبه ذلك ، وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة ، فهذا الذي نهى الله عنه ، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل : إنها خرجت من بيت زوجها ، ولا يقال : فلان أخرج زوجته من بيتها ، إنما يقال ذلك : إذا كان ذلك على الرغم والسخطة ، وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك ، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ـ إلى أن قال ـ : إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك ».
وحينئذ فالقول به لا يخلو من قوة ، بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض ، خصوصا بعد التصريح من بعضهم فيما يأتي من جواز الخروج إلى حج التطوع بالإذن ، ودعوى الفرق بين الخروج إلى حج مثلا وبين الانتقال من منزل إلى منزل آخر خالية عن الدليل ، بل إطلاق صحيح الحلبي (٣) السابق شامل للأمرين ، على أن الممنوع كتابا (٤) وسنة (٥) الإخراج والخروج ، فمع فرض جوازه بالإذن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٤) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.