للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص (١) حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : « ثلاثا » المنافي لقوله تعالى (٢) ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) لا قول « مرتين » وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طلاق ابن عمر ثلاثا (٣) وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها (٤) ولما تسمعه من النصوص (٥) الآتية.
وقيل والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالإجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا يقع طلقة واحدة بقوله « طالق » ويلغو التفسير بالثلاث ، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.
وهو أشهر الروايتين عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي صحيحي زرارة (٦) عن أحدهما عليهماالسلام ، واللفظ للأول منهما « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة » وخبر عمر بن حنظلة (٧) عن أبى عبد الله عليهالسلام « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر فليس بشيء » وخبر عمرو بن البراء (٨) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق والباب ـ ٨ ـ منها الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ و ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.