وجهان : أصحهما الوقوع ، لأنه أبلغ في الاذن ، قال : « ووجه المنع أن الإكراه يسقط حكم اللفظ فصار كما لو قال لمجنون : طلقها فطلق ، والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة أصلا بخلاف عبارة المكره ، فإنها مسلوبة بعارض تخلف القصد ، فإذا كان الأمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور » قلت : هذا مبنى أيضا على ما سمعت من خلو المكره عن القصد ، وقد عرفت الحال ، نعم قد يشكل بناء على عدم جواز الفضولية في الطلاق بأن اللفظ المزبور الواقع من المكره لم يكن لفظ المكره لأن الفرض عدم الوكالة عنه شرعا ، وكونه أبلغ في الاذن لا يقتضي صيرورة لفظه لفظه ليترتب عليه حكمه ، ودعوى الاكتفاء بقصد الأمر وإن خلا المكره عن القصد لا دليل عليها ، وكذا الكلام فيما لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل فتأمل جيدا.
ولو توعده بفعل مستقبل كقوله : إن لم تفعل لأقتلنك مثلا ففي عده إكراها نظر ، من حصول الخوف بإيقاع الضرر ، ومن سلامته منه الان والتخلص من الضرر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال ، وفي المسالك « وهذا أقوى ، نعم لو كان محصل الإكراه في الأجل على أنه إن لم يفعل الان أوقع به المكروه في الأجل وإن فعله ذلك الوقت ورجح وقوع المتوعد به اتجه كونه إكراها ، لشمول الحد له » قلت : الظاهر عده إكراها عرفا.
هذا وفي المسالك أيضا « ولو تلفظ بالطلاق ثم » قال : كنت مكرها وأنكرت المرأة فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه بأن كان محبوسا قدم قوله بيمينه ، وإلا فلا ، ولو طلق في المرض ثم قال : كنت مغشيا على أو مسلوب القصد لم يقبل قوله إلا ببينة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت ، لأن الأصل الصحة ، وإنما عدلنا في دعوى الإكراه عن ذلك بالقرائن ، لظهورها وكثرة وقوعها ووضوح مراتبها بخلاف المرض » قلت : ستعرف قبول قوله في عدم القصد على وجه لا يعارضه أصل الصحة ، نعم قد يفرق بين نسبته مع ذلك إلى سبب كالإكراه والغشيان وعدمه ،