مطلقا مع عدم الإعتاق ، كما هو مفروض البحث ، وسند الرواية ليس بذلك الضعف ، بل ربما تعد من الحسن ، ومع ذلك فهي معتضدة بالأصل المتيقن ، وبعموم ما دل (١) على أن على الأمة الاستبراء خاصة من دون تفصيل بين موت مواليهن وعدمه ، وبموافقة من لا يرى العمل بأخبار الآحاد ـ كما ترى ، بل لا تستأهل جوابا ، ضرورة عدم إرادة الشرطية منها بالنسبة إلى الوفاة التي ذكر حكمها للمفروض حالها بالغشيان والعتق ، لأن الاعتداد بالوفاة بالمدة مشروطة بذلك أيضا ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم قد يقال : إن مقتضى جملة من الأدلة المزبورة عدم الفرق بين ذات الولد وغيره ، ومن هنا قال في المسالك : « والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودة أسانيدها لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد!! وخصوا أم الولد بالحكم ، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها ، وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثق إسحاق (٢) مع أنه يدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك ، ومع ذلك فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة ، مع أن فيها ما هو أجود سندا ، وسيأتي أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الأمة المدبرة بما هو أقل مستندا مما ذكرناه هنا ».
لكن ناقشه بعض الأفاضل بأن « العمدة في المسألة الشهرة ، وهي هنا على الاستبراء خاصة ، فلا تكافىء المعتبرة (٣) المزبورة حينئذ بعد الاعراض عنها أصل البراءة وعموم الاستبراء على المملوكة ، ومفهوم صحيح سليمان بن خالد (٤) السابق فوجب حملها حينئذ على خصوص أمهات الأولاد ، ومفهوم خبر زرارة (٥) السابق وإن عم أمهات الأولاد إلا أنه مخصص بمفهوم الصحيح المتقدم في أمهات الأولاد الشامل للزوج والمولى ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ و ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.