القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القواعد الفقهيّة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

القواعد الفقهيّة

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

المؤلف :آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي

الموضوع :الفقه

الناشر :نشر الهادي

الصفحات :392

تحمیل

شارك

« ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا » (١).

وأيضا في الوسائل عن المقنع قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : « نعم ولا يمين عليه » (٢).

ومنها : أيضا في الوسائل عن قرب الإسناد : عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس لك ان تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت ) (٣).

وأيضا عنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته » (٤).

ومنها : الخبر المعروف بينهم : « ليس على الأمين إلا اليمين ».

وفي عدم ضمان الأمين أخبار أخر في كتب الحديث ، في كتاب الوديعة العموم من هذا التعليق لكل أمين ، سواء كان أمينا من طرف المالك ، أو من قبل الشرع.

واما رواية مقنع فتدل على نفي الضمان بطريق أولى ، لأنها تنفي حتى اليمين ، ويحكم عليه‌السلام بقبول قوله.

وكذلك روايتا قرب الاسناد كلتاهما مفادهما النهي عن اتهام الأمين.

واما الخبر المعروف ، الجاري على الألسنة ـ إذا ثبت وجوده ـ فدلالته واضحة ، لأن المراد من نفي غير اليمين هو الضمان.

الثالث : الإجماع ، فإن الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ يستندون لعدم الضمان في موارد عديدة بأنه أمين ، ويرسلونه إرسال المسلمات ، من غير إنكار لأحد.

__________________

(١) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٢٨ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٥ ، وج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ١ ، ح ٨.

(٢) المصدر ، ص ٢٢٨ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٧.

(٣) المصدر ، ص ٢٢٩ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٩.

(٤) المصدر ، ح ١٠.