« ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا » (١).
وأيضا في الوسائل عن المقنع قال : سئل الصادق عليهالسلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : « نعم ولا يمين عليه » (٢).
ومنها : أيضا في الوسائل عن قرب الإسناد : عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس لك ان تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت ) (٣).
وأيضا عنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته » (٤).
ومنها : الخبر المعروف بينهم : « ليس على الأمين إلا اليمين ».
وفي عدم ضمان الأمين أخبار أخر في كتب الحديث ، في كتاب الوديعة العموم من هذا التعليق لكل أمين ، سواء كان أمينا من طرف المالك ، أو من قبل الشرع.
واما رواية مقنع فتدل على نفي الضمان بطريق أولى ، لأنها تنفي حتى اليمين ، ويحكم عليهالسلام بقبول قوله.
وكذلك روايتا قرب الاسناد كلتاهما مفادهما النهي عن اتهام الأمين.
واما الخبر المعروف ، الجاري على الألسنة ـ إذا ثبت وجوده ـ فدلالته واضحة ، لأن المراد من نفي غير اليمين هو الضمان.
الثالث : الإجماع ، فإن الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ يستندون لعدم الضمان في موارد عديدة بأنه أمين ، ويرسلونه إرسال المسلمات ، من غير إنكار لأحد.
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٢٨ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٥ ، وج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ١ ، ح ٨.
(٢) المصدر ، ص ٢٢٨ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٧.
(٣) المصدر ، ص ٢٢٩ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ٩.
(٤) المصدر ، ح ١٠.