قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
15 ـ قاعدة الإتلاف
والبحث فيها من جهات :
16 ـ قاعدة الاشتراك
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
الثاني : اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام
٥٤17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
ينبغي التنبيه على أمور :
18 ـ قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
وفيها جهات من البحث :
جريانها في جميع العقود المعاوضيّة :
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
وفيها جهات من البحث :
20 ـ قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
21 ـ قاعدة : البناء على الاكثر
وفيها جهات من البحث :
وينبغي التنبيه على أمور :
22 ـ قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
والبحث فيها من جهات :
وجوه استحسانيّة :
ومنها : لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم
23 ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
24 ـ قاعدة لا شك في النافلة
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثالثة : في نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوّلية التي دلّت على ثبوت أحكام
25 ـ قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
وفيها جهات من البحث :
تنبيهان
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F708_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
تحمیل
كذلك ، فجميع الموجودين في ذلك الزمان محكومون بذلك الحكم.
فإذا قال الراوي السائل عن الإمام عليهالسلام : نسيت أنّ في ثوبي أو بدني نجاسة ، وبعد الفراغ ذكرت ذلك؟ فقال عليهالسلام : اغسل ثوبك أو بدنك وأعد الصلاة ، نعلم بأنّ جميع الموجودين في زمان جواب الإمام عليهالسلام محكومون بهذا الحكم ، وليس مختصّا بنفس السائل.
فإذا تبيّن اتّحاد الموجودين في زمان صدور ذلك الحكم بالقطع واليقين الوجداني ، فإن حصل شكّ في بقاء ذلك الحكم في الأزمنة المتأخّرة وبالنسبة إلى الموجودين بعد ذلك الزمان يستصحب ، فيثبت بقاؤه تعبّدا وبحكم الشارع.
وفيه : أوّلا : أنّ الخطاب إذا كان متوجّها إلى شخص خاصّ ، أو طائفة مخصوصة ، فمن أين نعلم باتّحاد الموجودين في هذا الحكم وهو أوّل الكلام ومصادرة على المطلوب.
وثانيا : إذا علمنا اتّحاد الموجودين في ذلك الحكم مع من توجّه إليه الخطاب ، فنعلم باتّحاد الجميع أي سواء كانوا موجودين أو معدومين ، لأنّه لا خصوصيّة لوجودهم في ذلك الزمان ، فلا يبقى مجال ومورد للاستصحاب ، لأنّ موضوع الاستصحاب هو الشكّ في البقاء ، وأمّا مع القطع بالبقاء فلا موضوع له حتى يجري.
وثالثا : أدلّة اللفظيّة على بقاء أحكام هذه الشريعة إلى قيام يوم القيامة حاكمة على هذا الاستصحاب.
الثاني : الاتّفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في جميع الأعصار والأمصار في الحكم المتوجّه إلى بعض آحاد المكلّفين ، فإنّهم ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ يستدلّون من الصدر الأوّل وأوّل زمان تأليف الفقه في كتبهم ، ككتب ابن الجنيد وابن أبي عقيل القديمين ، إلى زماننا هذا على الحكم الشرعي لكلّ واحد من آحاد المكلفين وفي أيّ زمان كانوا ، بالخطابات الخاصّة المتوجّهة إلى شخص خاصّ