قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
15 ـ قاعدة الإتلاف
والبحث فيها من جهات :
16 ـ قاعدة الاشتراك
وفي هذه القاعدة جهات من البحث :
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض
والكلام فيها من جهات :
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها
٨٣ينبغي التنبيه على أمور :
18 ـ قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده
وفيها جهات من البحث :
جريانها في جميع العقود المعاوضيّة :
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
وفيها جهات من البحث :
20 ـ قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
21 ـ قاعدة : البناء على الاكثر
وفيها جهات من البحث :
وينبغي التنبيه على أمور :
22 ـ قاعدة حجيّة الظنّ في الصلاة
والبحث فيها من جهات :
وجوه استحسانيّة :
ومنها : لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم
23 ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر
وفيها جهات من البحث :
24 ـ قاعدة لا شك في النافلة
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثالثة : في نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوّلية التي دلّت على ثبوت أحكام
25 ـ قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
وفيها جهات من البحث :
تنبيهان
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
![القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ] القواعد الفقهيّة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F708_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
تحمیل
وأمّا إن سقط عن قابليّة الإعطاء ، أو عن كونه بدلا فقهرا ينفسخ العقد ويرجع ما هو باق إلى صاحبه. والذي وقع عليه التلف وذهب من البين ، أو سقط ماليّته في عالم الاعتبار ـ فيما كان ماليّته بصرف الاعتبار كالأوراق الماليّة التي تسقط عن الاعتبار ـ يذهب من كيس صاحبه ، أي صاحبه قبل المعاوضة ، وهذا من لوازم انفساخ العقد.
ولكن يرد على هذا الدليل أنّه بناء عليه يكون الانفساخ في الرتبة المتأخّرة من التلف ، إذ التلف صار سببا للانفساخ ، ولازم ذلك أنّ التلف وقع في ملك من هو صاحبه بعد العقد ، لا من كان صاحبه قبل العقد ، وهو خلاف مفاد القاعدة ومضمونها ، كما سيأتي في بيان مفاد القاعدة ، أي في الجهة الثانية. وأيضا خلاف ما هو ظاهر الروايات وما هو المسلم بين الأصحاب ، لأنّ ما هو المسلّم بينهم في المفروض أنّ تلف المبيع يكون من مال صاحبه قبل العقد الذي هو البائع في المقام.
ويمكن أن يجاب عنه بأنّ أصل انفساخ العقد ورجوع ما هو من العوضين باق ولم يتلف إلى ملك من كان صاحبه قبل العقد يكون على القاعدة ، ومقتضى طبع المعاوضة وبناء العقلاء في أبواب المعاملات المعاوضيّة والمبادلات الماليّة ، ولكن كونه آنا ما قبل التلف ليكون التلف في ملك المالك قبل العقد حكم تعبّدي ، ودليله الإجماع أو الروايات.
فبناء على هذا هذه القاعدة لا تعبّدي محض ولا أنّها تكون مقتضى قواعد المعاوضات فقط ، بل تكون مركّبة من أمرين ، أي أصل الانفساخ فيما إذا وقع التلف على أحد العوضين ليس تعبّديّا بل هو مقتضى طبع المعاوضات والمبادلات المالية كما بيّنّا مفصّلا ، وأمّا كونه آنا ما قبل التلف فتعبّدي صرف.
الجهة الثانية
في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها
فنقول : أمّا « المبيع » و « التلف » فمعناهما معلومان ، ولا يحتاج إلى شرح وإيضاح.