نعم ذكر صاحب الجواهر قدسسره (١) في وجه التفصيل بين مورد التهمة وبين غيره ـ أي فيما إذا اتّهم المدّعي المنكر ـ أخبارا مؤيّدا لما ذهب إليه من الإحالة إلى العرف في وجوب السماع ، بمعنى أنّ العرف هل يرون مثل هذه الدعوى من الدعاوي المقبولة عندهم ، أم لا يعتنون بها؟
وهذه الأخبار هي خبر بكر بن حبيب ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال عليهالسلام : « إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء » (٢).
وأيضا خبره الآخر عنه عليهالسلام : « لا يضمن القصّار إلاّ ما جنت يده وإن اتّهمته أحلفته » (٣).
وخبر أبي بصير عنه عليهالسلام أيضا : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين ، فيخوف بالبيّنة ويستحلف ، لعلّه يستخرج منه شيئا » (٤).
ولكن أنت خبير بأنّ هذه الأخبار مفادها استحلاف المدّعي ، لا المنكر الذي هو محلّ كلامنا. وإن شئت قلت : يد القصار والحائك والصائغ يد أمانة ، والتلف عندهم لا يوجب الضمان إلاّ إذا اتّهمهم بالإتلاف أو بالتعدّي والتفريط في حفظه فله أن يستحلفهم ، وهذا المعنى أجنبي عن محلّ كلامنا الذي هو عبارة عن إحلاف المنكر مع
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٤٠ ، ص ١٥٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٦ ، باب الإجارات ، ح ٤٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٧٥ ، أبواب كتاب الإجارة ، باب ٢٩ ، ح ١٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٧ ، باب الإجارات ، ح ٤٩ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨١ ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه. ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٧٥ ، أبواب كتاب الإجارة ، باب ٢٩ ، ح ١٧.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥١ ، أبواب كتاب الإجارات ، ح ٣٣ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٨ ، باب ضمان من حمل شيئا. ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٧٤ ، أبواب كتاب الإجارات ، باب ٢٩ ، ح ١١.