محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١).
ويلوح من الروايتين الاوليين ، ورواية يحيى بن أبي العلاء ، ورواية العيص بن القاسم (٢) ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواية الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) : أنّ وجوب الإفطار في السفر أيضا من هذا القبيل.
وأما ما ورد فيه حكم إلزامي من الله تعالى فليس للنبيّ الحكم بخلافه ، كما أنّه ليس للإمام الحكم بخلاف ما حكم به الله أو حكم به رسوله على سبيل الإلزام. ويدل عليه ما رواه الصدوق في العيون بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا صلوات الله عليه (٤). ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥). ورواية عبد الله بن سنان عنه أيضا (٦). وما دلّ على وجوب طرح ما خالف الكتاب (٧).
نعم ، ربما يكون الأمر أو النهي من الرسول صلىاللهعليهوآله غير إلزامي بحسب الواقع ، وإن كان ظاهر الأمر الإلزام ـ ولا بأس به كما ثبت في محله ـ وتكون رخصة الإمام كاشفة عن عدم كونه إلزاميا ، أو كاشفا عن كون الإلزام موقتا بوقت خاص ، كنهي الرسول صلىاللهعليهوآله عن أكل الحمر الأهلية في بعض الغزوات (٨).
وأما القسم الثاني أو الثالث ، وهو التفويض في كيفية التعليم والتبليغ وبيان الأحكام وفي الحكم على الناس على حسب ما تقتضيه المصالح ، إمّا من جهة تربيتهم بما فيهم من اختلاف الأوصاف والأحوال والعقول ، وإمّا من جهة حفظ دمائهم ودماء الشيعة ، فهو مقام رفيع أعطاه الله نبيه صلىاللهعليهوآله بعد ما أكمل عقله ، وهو جار في الأئمة عليهمالسلام بلا إشكال ،
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥١٧ ، الباب ٢٢ من أبواب من صلاة المسافر.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٥ ، و ٧.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٢ ، و ٣.
(٤) العيون ٢ : ٢٠ ، الوسائل ٢٧ : ١١٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١ ، البحار ٢ : ٢٣٣ ، وستأتي الرواية في ص : ١٩٠.
(٥) الآتية في ص ١٨٣.
(٦) البحار ٢٥ : ٣٤٠.
(٧) راجع الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، البحار ٢ : ٢٤٢.
(٨) تقدّم في ص ١٧٨.