المعين ، وأما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيها ، فيستفاد منها أن أصل الدعاء واجب في صلاة الأموات لا محالة.
ويدلُّ على وجوب الدعاء في صلاة الميِّت أيضاً موثقة يونس الدالّة على أنها تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (١) فدلّت على وجوب الدعاء زائداً على التكبير ، نعم استفدنا من الأخبار الواردة في المقام أن الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل ليس بواجب بل يكفي بعضها.
ويدلُّ على ذلك أيضاً ما ورد من الدعاء على الميِّت إذا كان منافقاً وللميت إذا كان مؤمناً غير منافق (٢) ، لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميِّت بتلك الكيفية ، أعني الدعاء عليه إذا كان منافقاً والدعاء له إذا لم يكن منافقاً ، هذا كلّه.
على أن الدعاء لو لم يكن معتبراً في صلاة الأموات لم يصح إطلاق الصلاة عليها ولو مجازاً ، لأن التكبير ليس بصلاة أصلاً ، كما أنه لا يصح إضافتها إلى الميِّت ، إذ مجرّد التكبير لا معنى لإضافته إلى الميِّت أو غيره ، فلا يصح القول : الصلاة على الميِّت ، إلاّ أن يشتمل على الدعاء للميت ، فالدعاء له مقوم للصلاة عليه ، فما ذهب إليه المحقق ممّا لا وجه له.
ما ذهب إليه المشهور في المسألة
وأما ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الدعاء على الكيفية المتعارفة الدارجة اليوم فهو ممّا لم يرد فيه رواية سوى رواية أُمّ سلمة والدة محمد بن مهاجر ، قالت : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى على ميت كبّر وتشهّد ثم كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ثم كبّر ودعا للمؤمنين ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ثم كبّر الخامسة وانصرف » (٣).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٣ : ٦٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ، ٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٦٠ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.